السبت، 21 أبريل 2012

ضوابط الدعاية الانتخابية في إنتخابات الرئاسة .. اخبار اليوم

 القاهرة - أ ش أ

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية السبت 21 ابريل الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ ابتداء من 30 أبريل الجاري، وحتى منتصف ليلة الاثنين الموافق 21 مايو.

وذلك حيث تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو، فيما تحظر في غير هذه المواعيد.


وأوضح مصدر مسئول باللجنة أن اللجنة أصدرت قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية، والتي تنص على أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به.


كما تنص على أن يحظر على المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية.


كما تنص على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


ونصت على أن يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.


كما يحظر أيضا على أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة عل تلك الدعاية وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية على التلفزيون الرسمي للدول، حيث تخصص 3 فترات يوميا بالقنوات التلفزيونية وهى القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين.


كما تتضمن تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها في حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الثلاث فترات بالتساوي، فيما بينهم على أن يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة.


كما يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية ونصت المادة العاشرة على أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية، بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.


كما أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع. ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.

اللجنة العليا للرئاسة تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق